الأحد، 12 يوليو 2009

القضاء الإداري يقرر الإفراج عن 13 من رهائن العسكرية

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية الإفراج عن ثلاثة عشر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ممن تمَّ الحكم عليهم في القضية العسكرية الأخيرة، وأتموا ثلاثة أرباع مدة العقوبة.

ويأتي على رأس هؤلاء المحكوم عليهم: د. محمد علي بشر (الأستاذ بكلية الهندسة وعضو مكتب إرشاد الجماعة والأمين العام السابق لنقابة المهندسين)، واثنا عشر آخرون هم: د. فريد علي أحمد جلبط (أستاذ القانون الدولي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر)، د. محمود أحمد محمد أبو زيد (الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة)، المهندس أيمن أحمد عبد الغني حسانين (مهندس مدني بشركة المقاولون العرب)، د. صلاح الدسوقي عامر مراد (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر)، د. عصام عبد المحسن عفيفي محمد (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر)، المهندس ممدوح أحمد عبد المعطي الحسيني (مهندس حر)، سيد معروف أبو اليزيد مصبح (محاسب بشركة عمر أفندي)، فتحي محمد بغدادي علي (مدرس رياضيات)، مصطفى محمد محمد محمود سالم (محاسب قانوني)، المهندس مدحت الحداد (رجل أعمال)، د. عصام حشيش (الأستاذ بكلية هندسة القاهرة)، الدكتور ضياء فرحات (رجل أعمال).



وفي أول تعليقٍ له على الحكم، قال عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان: "إن هذا تأكيدٌ على أن مجلس الدولة سيظل حصنًا للحريات وملاذًا للمظلومين، والحكم انتصار للحريات، وإعادة لحقوق هؤلاء المسلوبة حرياتهم منذ 3 سنوات، وانتصر القانون والدستور لحريتهم وحقوقهم".



وطالب عبد المقصود السلطات الحكومية بسرعة تنفيذ هذا الحكم، وعدم التحايل عليه؛ لأن من شأن تعطيل هذا الحكم هو إشعار هؤلاء المحكوم عليهم أنَّ القانونَ لا ينفذ، وهو ما يُثير كثير من علامات الاستفهام حول مماطلة سلطات الحكومية تنفيذ أي حكم صدر لهؤلاء المحكوم عليهم.



وأضاف: "إذا لم يتم تنفيذ هذا الحكم؛ فإن هناك الكثيرَ من الخطوات والإجراءات القانونية سيتم الإعلان عنها في حينها".



وكانت هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المحكوم عليهم بالعسكرية قد أقامت 13 طعنًا للإفراج الشرطي عن 13 من المحالين إلى العسكرية ضد كلٍّ من وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية ومدير قطاع مصلحة السجون؛ طالبوا فيها، وبصفة مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة برفض الإفراج الشرطي المنصوص عليه بالمادة 52 من القانون 396 لسنة 1956م.



وأوضحت صحف الدعاوى أن استمرار حبس الطاعنين بعد أن أتمُّوا مدة الإفراج الشرطي وتوافرت شروطه فيهم؛ يُعدُّ من قبيل الإيذاء البدني والمعنوي، كما أن استمرار حبسهم يُعدُّ مخالفةً لقانون السجون في مادته الـ52، التي تنص على أنه "يجوز الإفراج تحت شرط عن كلِّ محكوم عليه نهائيًّا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطرٌ على الأمن العام".

هناك تعليق واحد:

الفاتح اليعقوبي يقول...

السلام عليكم
والله الواحد مش عارف يقول إيه علي الحكم ده
هل سيعوض حكم كهذا سنوات قضاها أخواننا خلف القضبان ظلما وزورا
هل سيعوضهم حكم كهذا تفريقهم عن أهلهم
هل سيعوض حكم كهذا خسارتهم المادية التي خسروها بعد سنوات من الحبس
وهل وهل وهل ........؟؟؟

المشكلة أننا أصبحنا نفرح بأحكام كهذه والمشكلة في رأي أن القضاء الان لم يعد له سلطان مصر تحكم عن طريق عصبة الغي والضلال المسماة بالداخلية وجهاز تدمير الدولة (أمن الدولة)
وإيه يعني حكم صدر، ما أخواننا دول قبل مايصدر لهم حكم كهذا صدر لهم من محاكم مدنية أحكام براءة قبل أن يحيلهم ذلك التعس إلي المحاكمات العسكرية

العبرة ليست في الاحكام ولكن في تطبيق الاحكام
والعبرة ليست في الدستور والقانون ولكن في من يطبق القانون ويحفظه

لو القضاء في مصر قضاء قوي بحق كان امتنع تماما القضاة عن العمل وضغطوا علي الحكومة لتنفيذ أحكام (ليست للاخوان فقط)تم إيقاف تنفيذها ،عفوا امتنعت الداخيلة عن تنفيذها
المفروض أن الجهة المنوط بها تنفيذ القانون أصبحت هي الجهة التي تعطل القانون ولاحول ولاقوة إلا بالله

ولكن لنا الله هو من سيقضي لنا باذن الله وحكمه نافذ لا راد له ولامعقب عليه هو مولنا وهو يتولي المؤمنين

والسلام